أوكشن ويك

“البلديات والإسكان” تطرح مسودة لائحة رسوم العقارات الشاغرة عبر منصة “استطلاع” لتعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية

طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة “استطلاع”، ودعت العموم والمهتمين والجهات ذات العلاقة إلى الاطلاع عليها وتقديم المرئيات قبل اعتمادها نهائيًا. تأتي هذه الخطوة امتدادًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الشفافية بمشاركة أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة والتشريعات بما يسهم في رفع جودة المخرجات التنظيمية واستقرار السوق العقاري.

 

تهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية من خلال تحفيز الملاك على تشغيل عقاراتهم أو الاستفادة منها، بما يدعم زيادة المعروض العقاري ويسهم في استقرار السوق. تضمنت المسودة تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنية تراعي مؤشرات السوق ومستويات العرض والطلب ومعدلات الشغور.

طرح مسودة لائحة “رسوم العقارات الشاغرة” عبر منصة “استطلاع” بهدف تحفيز الملاك على تشغيل عقاراتهم ورفع كفاءة الأصول

حددت المسودة حالات خضوع العقار للرسم، ومنها بقاء المبنى دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال السنة المرجعية مع اشتراط أن يكون قابلاً للاستخدام أو مؤهلاً للإشغال. كما نصت على أنه في حال تعدد الملاك فإن كل مالك يلتزم بسداد جزء من الرسم بما يتناسب مع حصته من ملكية العقار. وشملت المسودة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وإجراءات التحقق من الإشغال، وآلية إصدار الفواتير وطرق السداد، إضافة إلى تحديد الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم.

 

أوضحت المسودة أن الوزير يحدد داخل كل مدينة نطاقات جغرافية تخضع للرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل لا تزيد على 5% من قيمة المبنى، مع مراجعة سنوية لمعدلات الإشغال والمعروض وأجرة المثل والممارسات الاحتكارية. يشترط لإخضاع المبنى للرسم أن يقع داخل نطاق التطبيق، وأن يكون قابلاً للإشغال، وألا يُستخدم لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة، وألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للشخص الواحد عن الحد الأدنى المحدد. كما نصت على معايير الإعفاء مثل انتقال الملكية بالبيع، صدور شهادة إشغال، أو وجود مانع معتبر يحول دون إشغال المبنى، شريطة ألا يكون المالك متسببًا فيه.

مشاركة

Facebook
X
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
اخر الاخبار
Scroll to Top